شمس الدين محمد الحلي
383
معالم الدين في فقه آل ياسين
ولا حدّ للأجل إلّا أن يكون أجلا لا يبلغانه كألف سنة . ومبدأه من حين العقد لا من التفريق . ولا يجب دفع الثمن قبل حلوله ، ولا قبضه ، ويجب بعده ، فإن امتنع فهلك بغير تفريط فهو من البائع ، وللمشتري التصرّف فيه فيصير في ذمّته ، وكذا لو دفع البائع المسلم فيه بعد حلوله فامتنع المشتري ، وكذا كلّ حقّ امتنع صاحبه من قبضه . ويجوز أن يشتري ما باعه قبل الأجل بزيادة أو نقيصة حالّا ومؤجّلا إذا لم يشترطه في العقد ، وكذا بعد الحلول بغير الجنس ، وبه مع التساوي ، ويكره مع الزيادة والنقصان . ولا يجوز تأخير الثمن الحالّ ولا شيء من الحقوق الماليّة بزيادة ، ويجوز تعجيلها بنقيصة . ولا حرج في بيع المتاع بأزيد من قيمته حالّا ومؤجّلا مع المعرفة . ولو شرط خيار الفسخ في مدّة معيّنة إن لم ينقده الثمن فيها صحّ ، ولو شرط أن لا بيع [ إن لم يأت به فيها ] بطل البيع والشرط . الرابع : السّلم وفيه مباحث : [ المبحث ] الأوّل : في حقيقته وهو ابتياع عين مضمونة إلى أجل معلوم بمال حاضر أو في حكمه